مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

47

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

لغيرها ، وفيه خلاف . م 6 / 282 وفي الخلاف : إن كان تامّا ، وحدّه بأن يكون أشعر أو أوبر ، نظر فيه ، فإن خرج ميّتا ، حلّ أكله ، وإن خرج حيّا ثمّ مات لم يحلّ أكله ، وإن خرج قبل أن يتكامل ، لم يحلّ أكله بحال . وقال الشافعي : إذا خرج ميّتا حلّ أكله ، ولم يفصّل بين أن يكون تامّا أو غير تام ، وإن خرج حيّا ، فإن بقي زمانا يتّسع لذبحه ثمّ مات لم يحلّ أكله ، وإن لم يتّسع الزمان لذبحه ثمّ مات حلّ أكله ، وسواء كان لتعذّر آلة أو غير ذلك . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو يوسف ، ومحمّد ، وأحمد ، وإسحاق : وهو إجماع الصحابة . وانفرد أبو حنيفة : إذا خرج ميّتا فهو ميته ، لا يؤكل حتّى يخرج حيّا فيذبح . خ 6 / 88 3 - تذكية السمك وما يعتبر فيها : أ - إخراجه من الماء حيّا وموته بعد ذلك : صيد السمك ، أخذه وإخراجه من الماء حيّا . ن / 578 والسمك متى مات بعد أن اخرج من الماء حيّا ، حلّ أكله عندنا ، وإن مات في الماء لم يحلّ . م 6 / 276 ، 277 وفي الخلاف : السمك يحلّ أكله إذا مات حتف أنفه ، وبه قال أبو حنيفة . وقال مالك : لا يحلّ حتّى يقطع رأسه . خ 6 / 32 وفي المبسوط مثله ( 6 / 277 ) . أ / 1 - حكم السمك الذي لم يؤخذ قبل موته خارج الماء : إذا وثبت سمكة من الماء ، فماتت ، فإن أدركها الإنسان وهي تضطرب ، جاز له أكلها ، وإن لم يدركها كذلك ، تركها ولم يجز له أكلها . ن / 576 أ / 2 - السمك الذي أعيد في الماء فمات فيه : إذا صيد سمك وأعيد في الماء ، فمات فيه لم يحلّ أكله . ن / 579 أ / 3 - موته في الماء أو بعد انحسار الماء عنه : السمك إذا مات في الماء لم يحلّ أكله ، وكذلك إذا نضب الماء عنه ، أو انحسر عنه الماء ، أو حصل في ماء بارد أو حار ، فمات فيه ، لم يحلّ أكله . وقال الشافعي : يحلّ جميع ذلك من جميع الحيوان . وقال أبو حنيفة : إذا مات حتف أنفه لم يؤكل ، وإن مات بسبب ، مثل أن إنحسر عنه الماء أو ضربه بشيء اكل ، إلّا ما يموت بحرارة الماء أو برده . خ 6 / 31 - 32 ومثله في المبسوط ( 6 / 277 ) ، ونحوه في النهاية ( 576 ) . أ / 4 - حكم السمك الطافي : يجتنب ( أكل ) الطافي ، وهو الذي يموت في الماء فيعطف عليه . ن / 576 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وقال